الشيخ الصدوق
60
من لا يحضره الفقيه
133 - وسئل أبو الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام " عن الرجل يبقى من وجهه إذا توضأ موضع لم يصبه الماء ، فقال : يجزيه ( 1 ) أن يبله من بعض جسده " ( 2 ) . 134 - وقال الصادق عليه السلام : " إن نسيت مسح رأسك فامسح عليه وعلى رجليك من بلة وضوئك ، فإن لم يكن بقي في يدك من نداوة وضوئك شئ فخذ مما بقي منه في لحيتك وامسح به رأسك ورجليك ، وإن لم يكن لك لحية فخذ من حاجبيك وأشفار عينيك وامسح به رأسك ورجليك ، وإن لم يبق من بلة وضوئك شئ أعدت الوضوء ( 3 ) " . 135 - وروى أبو بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام " في رجل نسي مسح رأسه ، قال : فليمسح ، قال : لم يذكره حتى دخل في الصلاة ؟ قال : فليمسح رأسه من بلل لحيته " ( 4 ) . 136 - وفي رواية زيد الشحام والمفضل بن صالح ، عن أبي عبد الله عليه السلام " في رجل توضأ فنسي أن يمسح على رأسه حتى قام في الصلاة قال : فلينصرف فليمسح برأسه وليعد الصلاة " . ومن شك في شئ من وضوئه وهو قاعد على حال الوضوء فليعد ، ومن قام عن
--> ( 1 ) يشعر بسقوط الترتيب فيما إذا سهى في خروج العضو ، والحمل على الاتيان بما بعده بعيد ، ويمكن الحمل على ما إذا لم يتيقن انه لم يصبه الماء بل إنما وجده جافا . ( مراد ) ( 2 ) ظاهره يشمل ما إذا انتقل إلى عضو آخر بل ما إذا فرغ من الوضوء ولا يخفى حينئذ فوت الترتيب ، ويمكن حمله على ما إذا لم ينتقل إلى عضو آخر فلا يفوت الترتيب أو إذا أتى به وبما بعده ( سلطان ) . محموله على ما إذا كان في الأثناء مع مراعاة الترتيب ويحمل على الشك والاستحباب جمعا بين الاخبار ( م ت ) . ( 3 ) خبر أريد به معنى الامر . ( مراد ) ( 4 ) قوله " حتى دخل في الصلاة " أي تهيا للدخول فيها فلا ينافي قوله في الخبر الآتي عن زيد الشحام " فلينصرف فليمسح برأسه وليعد الصلاة " وأيضا في هذا الحديث أن صلاته صحيحة غايته أنه لم يصرح ببطلان الصلاة ولابد من حمل الحديثين على وجوب المسح على الرجلين وان لم يصرح به ( مراد ) .